استثمار

“الرقابة المالية” تضع ضوابط جديدة لتوريق الحقوق المالية بجميع الأنشطة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفى، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التى تُجريها شركات فى قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالى غير المصرفى وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.

وقالت الهيئة، فى بيان، إن إصدار الكتاب الدورى يأتى اضطلاعاً من الهيئة بدورها الرقابى على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق.

وتابع البيان: “فى حال الرغبة فى الحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام فى إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفى أو غيرها من الأنشطة الأخرى، ألزمت الهيئة شركات التوريق، بموافاتها بملف إلكترونى يتضمن بيانات محافظ التوريق المطلوب إحالتها لإصدار سندات توريق مقابلها، وذلك وفق النماذج المُعدة لذلك من الهيئة”.

كما تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكترونى للهيئة، يشمل بيانات محافظ التوريق المُحالة وما زالت إصداراتها قائمة، وذلك وفقاً للنماذج المُعدة من الهيئة فى هذا الشأن، وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب فى 17 أكتوبر 2024 حتى يتسنى لشركات التوريق توفيق أوضاعها، بحيث تشمل قاعدة البيانات لدى الهيئة كل الإصدارات القائمة.

واستندت الهيئة فى الكتاب الدورى إلى المادة 41 مكرر 1 من قانون رأس المال، ونصت على أن “تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المُحيل وشركة التوريق المُحال إليها وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة، ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير مُعلّقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمُستحقات والضمانات المُحالة، وأن يكون المُحيل ضامناً لوجودها فى وقت الحوالة”.

كما أعملت الهيئة فى كتابها، حكم المادة 41 مكرر 7 ونصت على أنه “على المُحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التى تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيّد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد”.

وبموجب الكتاب، وتأكيداً على دور الهيئة الرقابى وضماناً لسلامة المعاملات فى السوق، تلزم الهيئة الجهة المُحيلة بإبرام اتفاق مع شركة التوريق، ينص على تحصيل الجهة المُحيلة للمستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، وألا تدخل ضمن حسابات الجهة المُحيلة.

كما يشدد كتاب الهيئة على أن تكون محفظة التوريق المُزمع حوالتها لم يسبق إحالتها فى أى إصدارات توريق أو لأى جهة تمويل أو بنك أو صندوق استثمار فى وقت نفاذ الحوالة، وألا تكون محفظة التوريق محل لضمان أى من القروض والتسهيلات الائتمانية، وتؤكد على أن محفظة التوريق يتعين ألا تكون مشمولة بأى رهونات أو امتيازات لصالح الغير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى